للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه رباً، فلا بأس به؟

قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يُدَلِّسها؟

قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.


١ قلت: إذا تيقن أنه يدلسها، فليس لصاحب السلعة أن يبيعه إياها، لأن في ذلك معونة له على الإثم، وقد نهى الشارع عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>