مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٤٩، رقم ٨٤٦٦، وانظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢٠، رقم ١٨٩٠٤، ورقم ١٩٣٨٣، وابن حزم في المحلى ١/٣٣٤ من طريق عبد الرزاق، وكذا انظر: تجريد المسائل ١/٢١٨، والمغني ٨/٢٧٣، وأحكام أهل الملل ص١٣٠. ٢ في العمرية سقط لفظ "إذا". ٣ قال الخرقي: وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل الكعب، وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. وقال ابن قدامة: يعنى إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر، وبهذا قال علي رضي الله عنه، والحسن والشعبي، والنخعي والزهري وحماد والثوري، وأصحاب الرأي. وعن أحمد: أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس. قال القاضي أبو يعلى: مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أم لا؟ نقل أبو الحارث والمرُّوذي: لا يقطع وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر. ونقل الميموني: قطع عمررضي الله عنه بعد يد ورجل، وإليه أذهب. مختصر الخرقي ص١٩٤، والمغني ٨/٢٦٠ والروايتين والوجهين ٢/٣٣٤، والأحكام السلطانية للماوردي [] [] ص٢٦٦، والهداية شرح بداية المبتدئ ٢/١٢٦، وبدائع الصنائع ٧/٨٦، والمقنع ٣/٤٩٨-٤٩٩، والمحرر ٢/١٥٩، والفروع ٦/١٣٥، والمبدع ٩/١٤٠، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، ومنار السبيل ٢/٣٩١. قال في الإنصاف: فإن عاد حبس، ولم يقطع. [] وقال المرداوي تعليقاً: يعني بعد قطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهذا المذهب بلا ريب. ١٠/٢٨٥-٢٨٦.