وابن المنذر حيث قال في الإشراف ق٨٨ ب: "واختلفوا في الكحل للصائم فرخص ذلك عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكره الثوري وأحمد وإسحاق ذلك". ٢ ساقطة من "ع". ٣ في "ع": "قال قلت". ٤ في "ظ": ليل، والصواب ما أثبته، لأنه الموافق لقواعد العربية. ٥ أي أنه أكل معتقداً أنه ليل فبان أنه نهار. ٦ وفي مسائل أبي داود ص٩٣: "قلت لأحمد إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد أصبح؟ قال: يقضي"ا. هـ. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. قال ابن قدامة: " وهو قول أكثر أهل العلم ". وروى أنه لا قضاء عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: وهذا إن أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً كما أشرت لذلك قبل قليل، أما إن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين، فلا قضاء عليه بلا نزاع في المذهب. انظر: الهداية ٢/٨٣، المغني ٣/١٣٦، الإنصاف ٣/٣١٠، ٣١١.