للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طمع١، لما٢ يقال إنه قريب٣ منك، أطعم عنه٤.

[٦٢٨ -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ يعني صدقة الفطر٥، [إن كان يمونهم] ٦.

قال أحمد: إذا كان يمونهم، فعليه٧ الزكاة على حديث أسماء ابنة٨ أبي بكر -[رضي الله عنهما] ٩.


١من ظ، وفي ع: [وطعم] .
٢من ظ، وفي ع: [مما] .
٣من ظ، وفي ع: [قريباً] .
٤انظر مذهبه في هذا - أيضاً - المسألة رقم (٦٤٩) القادمة من هذا الباب، وهو معزو إليه في المجموع للنووي ٦/٨٢ بعبارة إن كان في دار الإسلام.
٥قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٥٨، ومذهبه هذا عزاه إليه ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٣٤٣ و ٩/٣٧٠.
وانظر: حلية العلماء ٣/١٠٣، وشرح السنة ٦/٧٥، والمجموع ٦/٥٨.
٦من ع، وليست في ظ.
٧من ظ، وفي ع: [عليه] .
٨من ظ، وفي ع: [بنت] .
٩من ع، وليست في ظ.
وهي الصحابية الجليلة، ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوج الزبير بن العوام، من كبار الصحابة، عاشت مائة سنة، وتوفيت عام ٧٣هـ أو ٧٤هـ، رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
انظر: الاستيعاب ٤/٢٣٢، وأسد الغابة ٥/٣٩٢، والإصابة ٤/٢٢٩.
وحديثها الذي أشار إليه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٧٢ و ٣/١٧٥، وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية ١/٢٥٣ [-] وابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٤٥، من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء - رضي الله تعالى عنها - أنها كانت تعطي زكاة الفطر، عن كل من تمون من أهلها، من صغير، وكبير، وشاهد، وغائب.
وذكره ابن حزم في المحلى ٦/١٢٩، وصححه كما في ٦/١٣١.
ومذهب أحمد في هذه المسألة انظره في: مسائل أبي داود ص ٨٧، ومسائل عبد الله ص ١٦٨-١٦٩، والمقنع ١/٣٣٨، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٠، والفروع ٢/٥٢٢-٥٢٣، والإنصاف ٣/١٦٦.
وراجع المسألتين (٦٤٨) ، (٦٦٦) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>