للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟]

قال: لا بأس به.٤


١ وذلك لما رواه أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
متفق عليه: البخاري: ٦/١٥٤، ومسلم:٢/١٠٨٣.
وانظر عن المسألة: الكافي: ٣/١٣٤، وغاية المنتهي: ٣/٩٧، والمغني: ٧/٤٤، والمقنع: ٣/١١٠.
[٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٤-١٣٥، شرح السنة: ٩/١٥٤.
٣ ما بين المعقوفين من ع ولفظ ظ "تزويج"، وما أثبته تستقيم به العبارة.
٤ دليل حل حرائر نساء أهل الكتاب قوله عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} -إلى قوله:- {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} المائدة من الآية:٥.
وكذلك إجماع الصحابة على ذلك، كما ذكره ابن قدامة في المغني.
انظر: المغني: ٦/٥٩٠، الإنصاف:٨/١٣٥، الكافي: ٣/٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>