متفق عليه: البخاري: ٦/١٥٤، ومسلم:٢/١٠٨٣. وانظر عن المسألة: الكافي: ٣/١٣٤، وغاية المنتهي: ٣/٩٧، والمغني: ٧/٤٤، والمقنع: ٣/١١٠. [٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٤-١٣٥، شرح السنة: ٩/١٥٤. ٣ ما بين المعقوفين من ع ولفظ ظ "تزويج"، وما أثبته تستقيم به العبارة. ٤ دليل حل حرائر نساء أهل الكتاب قوله عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} -إلى قوله:- {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} المائدة من الآية:٥. وكذلك إجماع الصحابة على ذلك، كما ذكره ابن قدامة في المغني. انظر: المغني: ٦/٥٩٠، الإنصاف:٨/١٣٥، الكافي: ٣/٤٧.