للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٠٥٨-] قلت: قال مالك:١ يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟]

قال [أحمد رضي الله عنه] ويغير التدبير.٢

قال إسحاق: كما قال.٣


١ نقل القرطبي قول الإمام مالك رحمه الله فقال: قال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية، ويسقطها فعل، إلا أن يدبر، فإن دبر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر.
الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦١، والمنتقى ٦/١٤٩.
٢ اختلف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان التدبير بالرجوع:
١. أنه لا يبطل، لأنه علق العتق بصفة فلا يبطل، كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر.
٢. يبطل، لأنه جعل له نفسه بعد موته، فكان ذلك وصية فجاز الرجوع فيه بالقول، كما لو وصى له بعبد آخر.
وصحح ابن قدامة الرواية الأولى.
انظر: المغني ٩/٣٩٥، والقواعد لابن رجب ص ٤٠٣.
٣ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به إلا العتق، فإنهم اختلفوا فيه:
فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره ... وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأبو الشعثاء والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق، إلا التدبير في قول مالك. الأوسط ٣/١٧٥.
وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦٢، والمغني ٦/٦٦، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>