٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٥٧، المجموع ٢/١٧٧، إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٠٦، عمدة القاري ٤/١١. ٣ في ع (لهذه) . ٤ قال عبد الله: (سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد وعن الخراق يرده إلى صاحبه؟ فقال: يعجبني في الخراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئاً ليست له قيمة. وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلاً ولا مبيتاً، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى) . المسائل ص٣١٣ (١١٦٣) . وقال المرداوي: (يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها. والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواءً) . الإنصاف ٣/٣٨٦. وانظر: الفروع ٢/١٥٧، كشاف القناع ٢/٤٢٧، الآداب الشرعية ٣/٣٩٥. (ذلك) ساقطة من ع. ٦ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٥٥.