للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.١

[[٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ ٢]

قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.٣

قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.


١ انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٢٣٣، وموسوعة فقه عمر بن الحطاب ص ٧٦.
٢ كذا في نسخة (ظ) ولعل الصواب (ثم مات فرسه؟ يسهم له) .
٣ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٧٩٣) .
وانظر قول الإمام إسحاق: المغني ٨/٤٠٤.
ونقل العيني في عمدة القارئ خلاف ما في هذه المسألة عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال، فقال الشافعي، وأحمد وإسحاق: يسهم، وأبو ثور: لا يسهم لها. عمدة القارئ ١٤/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>