رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٢/٤٢٠، كتاب الجهاد، في فكاك الأسارى على من هو، برقم ١٥١٠٩، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤/٣٤٩ من طريق ابن أبي شيبة. وراجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ٧٦. ٢ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: "لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى المسلمين من القسطنطينية قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم قلت: إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثا، قلت: فإن أبوا إلا أربعا؟ قال: فأعطهم لكل مسلم ما سألوك، فو الله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به مسلما فقد ظفرت، إنك إنما تشتري الإسلام". أخرجه سعيد منصور في سننه ٢/٣٤١، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء، من طريق ابن عَيّاش عن عبد الرحمن بن أنعم عن المغيرة بن سلمة عن عبد الرحمن. وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١٩٦ برقم ٣٣٩، من طريق صالح بن حبير.