٢ قال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضى المرأة فهي مفضاة. إذا جامعها فجعل مسلكيها بالافتضاض مسلكاً واحداً. الصحاح الجوهري ٦/٢٤٥٥، واللسان ١٥/١٥٧. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ في العمرية بلفظ "أعلم". ٥ روى ابن حزم أن هشام بن عمرو الفزاري قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران، فلما قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها، فقال: ادفعها إلي، فإني أوسع لها فيما أنفق عليها، فقال: إني أخافك عليها أن تقع بها، فقال: لا تخف. لا أقربها. فدفعها إليه، فوقع بها فخرقها، فهريقت دماً، وماتت؟ فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: غرم والله، وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: غرم والله. فقال عمر بن عبد العزيز: أعقلاً وصداقاً. أعقلاً وصداقاً؟ وقال أبان بن عثمان بن عفان: إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية. فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك. [] المحلى ١٠/٤٥٥-٤٥٦. ٦ قال الخرقي: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها، لزمه ثلث الدية. المختصر ص١٨٤. وقال ابن قدامة: والكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: في أصل وجوب الضمان. والثاني: في قدره. أما الأول: فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء، دون الكبيرة المحتملة له. الفصل الثاني: في قدر الواجب، وهو ثلث الدية. [] المغني ٨/٥٠-٥١، وراجع الفروع ٦/٣١.