٢ لبقاء أصل الهدي وعدم نقصه بذلك، أما إذا لم يمت ذبحه معها، كما سيأتي ذلك عن الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق في المسألة (١٦٧٠) ، وكذا لو تعيبت في الطريق ذبح ولدها معها. المغني ٣/٥٦٣، المبدع ٣/٢٨٨. ٣ قال المرداوي في الإنصاف ٤/٣٤: "وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي"، وذكر ذلك أيضاً ابن مفلح في المبدع، وابن رجب في القواعد، والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأورد ابن رجب، المسألة تحت قاعدة: "إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ " قال: "ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة". وما ذكر الكوسج هو نص الإمام أحمد في المسألة، ولأصحابه وجهان غير هذا: أحدهما: الأفضل المغالاة في الثمن. والثاني: أنهما سواء. المبدع ٣/٢٧٨، القواعد الفقهية ٢٢، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/٧٧