للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٧٩-] قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها؟]

قال: ليس عليه شيء.٢

قال إسحاق: كما قال.

[[١٥٨٠-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟]

قال: ثنتان أعجب إلي.٣


١ نتجت: ولدت. لسان العرب ٢/٣٧٤.
٢ لبقاء أصل الهدي وعدم نقصه بذلك، أما إذا لم يمت ذبحه معها، كما سيأتي ذلك عن الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق في المسألة (١٦٧٠) ، وكذا لو تعيبت في الطريق ذبح ولدها معها.
المغني ٣/٥٦٣، المبدع ٣/٢٨٨.
٣ قال المرداوي في الإنصاف ٤/٣٤: "وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي"، وذكر ذلك أيضاً ابن مفلح في المبدع، وابن رجب في القواعد، والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأورد ابن رجب، المسألة تحت قاعدة: "إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ " قال: "ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة". وما ذكر الكوسج هو نص الإمام أحمد في المسألة، ولأصحابه وجهان غير هذا:
أحدهما: الأفضل المغالاة في الثمن.
والثاني: أنهما سواء.
المبدع ٣/٢٧٨، القواعد الفقهية ٢٢، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>