للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعتق عندي قريب، والشرط جائز.

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في البطن.١

[٢١٩٨-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحماً، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.٢

قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم٣ بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم، مكان درهم إذا وجد


١ تقدم تحقيق مسألة استثناء الحمل في حالتي البيع والعتق عند المسألة رقم: (١٩٣٨) .
٢ قوله "فأعطاه الدرهم" لا يوجد في نسخة ع.
٣ قوله "قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم" هذا الكلام ناقص من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>