قال المرداوي: وقال ابن عقيل: ويحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها - أي الأمة - قلت: وهو متجه لأن لها فيه حقاً. ا.هـ وأما زوجته الأمة فقال ابن قدامة: يحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها - قال المرداوي: وهو صحيح. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب - ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها - قال المرداوي: قلت: وهو الصواب -. انظر: الاشراف لابن المنذر: ١٥٦، والمغني: ١٠/٢٣٠، والإنصاف: ٨/٣٤٨، ٣٤٩، والمبدع: ٧/١٩٤، ١٩٥. [٣٥٩٨-*] روى نحو هذه المسألة المرّوذي في الورع: ٦٩، وأبو داود: ٢٠٧، وابن هانئ: ٢/١٣٣. وروى ما يخالفها بكر بن محمد كما في الروايتين: ٢/١٣٥. ٢ النثار والتقاطه مكروه. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: إباحتهما. اختاره أبو بكر، كالمضحي يقول: من شاء اقتطع. وقيل: يكره في العرس دون غيره. وعنه: لا يعجبني؛ هذه نهبة، لا يؤكل. وعنه: أنه يحرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول الإمام أحمد: هذا نهبة. يقتضي التحريم، وهو قوي. [] انظر: الروايتين: ٢/١٣٥، والمغني: ١٠/٢٠٨-٢١٠، والاختيارات الفقهية: ٧٤٤، وشرح الزركشي: [٥/٣٣٥،] والفروع: ٥/٣١٠، والإنصاف: ٢١/٣٤٨-٣٥٠.