للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.

[[١٣٩١-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟]

قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[[١٣٩٢-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟]

قال: من مكة.٣


١ روى نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في المسائل برقم ٣٨٦ ص٢٢٢، والمعنى: أن الكافر بعد أن تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه الذي أسلم فيه، فإذا كان بمكة فإنه يحرم بمكة على الصحيح من المذهب، لأنه أشبه المكي ومَنْ قريتُه دون الميقات، ولأن حاله قبل الإسلام كالمعدومة بالنسبة لدخوله الحرم وغيره، كالعبد يعتق والصبي يبلغ في يوم عرفة وقبله، فإنه يجزئ عنهما الحج، ولا يطالبان بالرجوع.
وعن الإمام رواية: أنه يحرم من الميقات.
[] المغني ٣/٢١٩، الإنصاف ٣/٤٢٧-٤٢٨، الفروع ٣/٢٨٣، المبدع ٣/١١١.
٢ انظر عن قوله المغني ٣/٢١٩، الإشراف ق ٩٩ب.
٣ هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.
وعنه رواية: أنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات.
حكاها عنه الكوسج في المسألة الآتية برقم (١٣٩٤) .
ورواها عنه أيضاً أبو داود في مسائله برقم ٧٤٧ ص١٥١، وحكاها ابن المنذر في الإشراف.
المغني ٣/٢١٩، الإنصاف ٣/٤٢٩، المقنع بحاشيته ١/٣٩٥، الفروع ٣/٢٨٣، الإشراف ق ٩٩أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>