للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء؟]

قال: نعم٣.

قال إسحاق: كما قال٤. وجمعهما٥: أن يؤخر المغرب قليلاً،


١ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٨٢.
٢ في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.
٣ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل ٧٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.
انظر: الإنصاف ٢/٣٣٧، الفروع ١/٥٢٥، المبدع ٢/١١٨.
٤ انظر قول إسحاق في الأوسط ٢/٤٣٠، المغني ١/٢٧٤.
٥ في ع (وجمعها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>