للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب.

قال: هو كما قال.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد١.

[[٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟]

قال: أحسن أن يبين.

قلت: فاللبن، والصوف؟

قال: أحسن أن يبين.

قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفاً أو شرب منها اللبن.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثياباً بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه


١ سبق الكلام على اختلاف المتبايعين في المسألة رقم (١٧٩٩) .
وانظر أيضاً: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب البيعان يختلفان ٨/٢٧٢، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية ٦/٢٢٨، واختلاف الفقهاء للطحاوي ٢٣٣، والشرح الكبير ٢/٣٩٩.
٢ سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٩٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>