للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠٣٣-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟]

قال: لا يجوز بيعه حتى يُعلم ما هو.

قال إسحاق: كلما باع منه جَنْيَةً واحدةً: جاز ذلك، فأما البصل، والجزر، وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك إن كان المشترون١ لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك بغرر.٢

[[٢٠٣٤-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟]

قال: إذا كان هو يلي البيع والشراء.٣


١ في نسخة ع: "إذا كان المشترين" وهو خطأ.
٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١٠ أن ذلك يدخل في بيع الغرر وأن أحمد يبطله، وإسحاق ممن يجيزه، والصحيح من المذهب عدم جواز بيعه، نص عليه.
وفي رواية: يجوز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما؛ لأن أهل الخبرة إذا رأواْ ما ظهر منها من الورق وغيره، دلهم ذلك على سائرها والناس محتاجون إلى هذه البيوع، وما زال هذا يباع في الإسلام، ولم ينكره أحد، لا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا بعده، بل يتعذر عليهم بيع المزارع إلا بهذه الكيفية.
انظر: الإنصاف ٤/٣٠٢، والفتاوى الكبرى ٢٩/٢٢٧، وبدائع الفوائد ٤/٧٤.
٣ سبقت هذه المسألة مع التعليق عليها عند المسألة رقم (١٩٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>