للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٨٤٨-] قلت: وعن ربح٢ ما لم يضمن؟]

قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.٣

قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.٤


١ ذكر الترمذي هذه المسألة في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/٥٢٦ بلفظ: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قلت: وهذا يدخل في باب النهي عن كل قرض جر منفعة، وقد سبق التعليق عليه عند المسألة رقم: (٢٥٠٤) .
٢ في رواية الترمذي: (بيع) بدل: (ربح) .
٣ في الرواية الترمذي: (تقبض) بدل: (يقبض) .
٤ ورد مثل ذلك في مسائل أبي داود ٢٠٢، وذكر الترمذي المسألة كاملة في نفس المرجع السابق، وذكر ابن المنذر قول أحمد، وإسحاق كما جاء هنا. انظر: الإشراف ورقة ١١٦.
وروى الإمام أحمد، وأبوداود، والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك".
انظر: موطأ مالك، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة ٣/٧٣٨ وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/٧٦٨، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>