مصنف عبد الرزاق ٧/٣٦٨، رقم ١٣٥٠٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٥٠. ونقل الطحاوي فقال: عن الحسن ضرب الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وضرب الشارب أشد من ضرب التعزير. اختلاف العلماء ١/١٤٩، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٣/٢٥٩، والتمهيد لابن عبد البر ٥/٣٢٨. ٢ في العمرية بلفظ "ما". ٣ قال ابن قدامة: أشد الضرب في الحد ضرب الزنى، ثم حد القذف ثم حد الشرب، ثم التعزير. المغني ٨/٣١٦، والشرح الكبير ١٠/١٣٠، وكذا انظر: المحرر ٢/١٦٤، والفروع ٦/٥٦، والمبدع ٩/٤٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٠، وكشاف القناع ٦/٨١، والإنصاف ١٠/١٥٧. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم.