والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالساً أو قائماً، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية. وقيل: تجب الصلاة جالساً والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قياماً إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم. وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائماً، اختارها الآجري وغيره. وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة. والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدماً عليهم. انظر: الإنصاف ١/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، الروايتين والوجهين ١/١٣٧، المغني ١/٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٦، ٥٩٧، الفروع ١/٢٤٢. ٢ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ ٥٦.