هذا اللفظ إصطلاح للإمام أحمد رحمه الله. قال سالم الثقفي: ومما في التوقف عنه إشعار بالإنكار على عمله بقوله فيه "لا أدري" فتوقفه عنه بهذا اللفظ إشعار بالإنكار على عمله، أو القول به بتعبير الأدب في الفتوى. مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/٣٨ قال ابن قدامة: أنّ النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال: أنه لا نفل في الدراهم والدنانير، وهو قول الأوزاعي، لأن القاتل لا يستحق شيئاً منها، فكذلك هنا. المغني ٨/٣٨٢. ٢ قال أبو داود: قلت لأحمد: يصيب الخمر في بلاد الروم بكسر الدنان أو يهريقه؟ قال: أهريقه. مسائل أبي داود ص٢٤٥. وقال الشيخ مرعي الحنبلي: ويكسر صليب، ويقتل خنزير، ويصبّ خمر، ولا يكسر إناء به نفع. غاية المنتهى ١/٤٦٥. وراجع: الفروع ٦/٢٣٦، والمبدع ٣/٣٥٤، والإنصاف ٤/١٥٥ والطرق الحكيمة ص٢٧٢. نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر ويكسر الصليب. وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف. الطرق الحكمية ص٢٧٢.