للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء.١

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟]

قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم٢، واحتج بحديث


١ قال ابن قدامة: إن النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير. المغني ٨/٣٨٢.
٢ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن أدركها صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء، فإذا قسم فهو أحق بالثمن. راجع: مسائل ابن هانئ ٢/١٢٤.
قال الخرقي: وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة، فهو أحق به.
[] مختصر الخرقي: ٢٠٢-٢٠٣، والكافي ٤/٢٩٦، وراجع: المقنع ١/٤٩٩، والمحرر ٢/١٧٣، والإنصاف ٤/١٥٧، والمبدع ٣/٣٥٤، والتنقيح المشبع: ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>