للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مشاع إنما القبض من الموهوب بإذن الواهب١ فغير) ٢ المقسوم والمقسوم يستويان في القبض، فما لم يأتوا بحديث أن لا تجوز هبة إلا مقسومة لم تكن لهم حجة.

[٣١١٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء كلهم؟ ٣

قال أحمد: هم أوصياء حتى يقول قد أخرجت فلانا.٤


١ قال في المبسوط: ولا يقسم الحمام، والحائط، وما أشبه ذلك بين الشركاء، لما فيها من الضرر، والمقصود بالقسمة توفير المنفعة، فإذا أدى إلى الضرر وقطع المنفعة عن كل واحد منهما على الوجه الذي قبل القسمة، لم يجبر القاضي عليه. المبسوط ١٥/٥١.
٢ ما بين القوسين ساقط من العمرية.
٣ انظر المغني ٦/٦٤.
٤ قال ابن قدامة: إذا أوصى إلى رجل، ثم أوصى إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول، أو قد عزلته. لأنه قد وجدت الوصية إليهما من غير عزل واحد منهما، فكانا وصيين، كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة، فأما إن أخرج الأول انعزل، وكان الثاني هو الوصي، كما لو عزله بعد الوصية إلى الثاني. المغني ٦/١٣٥.
وقال مجد الدين أبو البركات: ومن أوصى إلى رجل، ثم بعد إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول قد عزلت الأول، وليس لأحدهما أن يستقل بالتصرف إلا أن يجعل له ذلك. المحرر ١/٣٩٢.
وراجع: المقنع ٢/٣٩٥، والكافي ٢/٥٢١، والفروع ٤/٧٠٩، والإنصاف ٧/٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>