٢ ما بين القوسين ساقط من العمرية. ٣ انظر المغني ٦/٦٤. ٤ قال ابن قدامة: إذا أوصى إلى رجل، ثم أوصى إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول، أو قد عزلته. لأنه قد وجدت الوصية إليهما من غير عزل واحد منهما، فكانا وصيين، كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة، فأما إن أخرج الأول انعزل، وكان الثاني هو الوصي، كما لو عزله بعد الوصية إلى الثاني. المغني ٦/١٣٥. وقال مجد الدين أبو البركات: ومن أوصى إلى رجل، ثم بعد إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول قد عزلت الأول، وليس لأحدهما أن يستقل بالتصرف إلا أن يجعل له ذلك. المحرر ١/٣٩٢. وراجع: المقنع ٢/٣٩٥، والكافي ٢/٥٢١، والفروع ٤/٧٠٩، والإنصاف ٧/٢٨٩.