انظر: الصحاح ٦/٢٣٥٧، واللسان مادة "رشا"، وراجع: معالم السنن ٢/٤١. ٢هذا الحكم مجمع عليه، وقد نَقَلَتِ الإجماعَ فيه بعضُ كتب المذهب. انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٥٨، والفروع ٢/٤٢٠، والمبدع ٢/٣٤٤. ٣من ع، وفي م: [سديدًا] . وقد تقدم آنفًا أن هذا الحكم مجمع عليه، وراجع أيضًا في نقل الإجماع عليه: مراتب الإجماع لابن حزم ص٣٥، والاستذكار لابن عبد البر ٩/٢٣٨، والمجموع للنووي ٥/٤٢١. ٤نقل القاضي أبو يعلى، هذا في كتابه الأحكام السلطانية ص١٣١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه. وانظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٩، ٥٦٥، والمقنع ١/٣٤٣، والفروع ٢/٥٤٦، والإنصاف ٣/١٠٣، والمبدع ٢/٤٠٠. وانظر الآثار في المسألة في مصنف عبد الرزاق ٤/١٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩٦، والأموال لابن زنجويه ٣/٨٨٩-٨٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢.