للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتبع وكتاب الله [عزوجل] للذكر مثل حظ الأنثيين١ فإذا [قسم] ٢ في الحياة حكم بحكم الله [تبارك وتعالى]

[[٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟]

قال: إي لعمري.٤


١ يشير إلى قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} الآية. سورة النساء الآية (١١) .
٢ في الظاهرية بعبارة "فإذا حكم في الحياة حكم بحكم الله".
٣ نقل المسألة ابن المنذر في الأوسط ٤/١٤٤، عن الإمامين أحمد وإسحاق.
[] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لوحة ٧٩، شرح السنة للبغوي ٨/٩٩٤-٢٩٨، وفتح الباري ٥/٢١٤، وعمدة القارىء ١٣/١٤٦، والمحلى ٩/١٤٣ والمغني ٥/٦٦٦، والمبدع ٥/٣٧١، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢١٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٦/١١٢.
٤ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه، فقال: قلت لأبي: فإن مات وقد فضل بعض ولده على بعض؟
قال: ليس أجترئ عليه، وإن ذهب ذاهب أن يرده بعد موته كان مذهباً، ورأيت أبي كأنه يذهب إلى هذا، ويميل إليه.
مسائل عبد الله ص ٣٨٧، برقم ١٤٠٢، وراجع المغني ٥/٦٦٨.
قال الخرقي: وإذا فضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان في صحته. مختصر الخرقي ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>