٢ في الظاهرية بعبارة "فإذا حكم في الحياة حكم بحكم الله". ٣ نقل المسألة ابن المنذر في الأوسط ٤/١٤٤، عن الإمامين أحمد وإسحاق. [] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لوحة ٧٩، شرح السنة للبغوي ٨/٩٩٤-٢٩٨، وفتح الباري ٥/٢١٤، وعمدة القارىء ١٣/١٤٦، والمحلى ٩/١٤٣ والمغني ٥/٦٦٦، والمبدع ٥/٣٧١، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢١٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٦/١١٢. ٤ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه، فقال: قلت لأبي: فإن مات وقد فضل بعض ولده على بعض؟ قال: ليس أجترئ عليه، وإن ذهب ذاهب أن يرده بعد موته كان مذهباً، ورأيت أبي كأنه يذهب إلى هذا، ويميل إليه. مسائل عبد الله ص ٣٨٧، برقم ١٤٠٢، وراجع المغني ٥/٦٦٨. قال الخرقي: وإذا فضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان في صحته. مختصر الخرقي ص ١٠٩.