[] راجع: الفروع ١/٦٧، والمسودة لآل تيمية ص ٥٢٩-٥٣٠، والإنصاف ١٢/٢٤٩، ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/٢١. ٢ في العمرية سقطت كلمة "ينظر". ٣ الطعام إن كان كثيراً فلا خلاف أنه يرد في المغنم، لأن ما كان مباحاً له في دار الحرب، فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام، فقد أخذ ما لا يحتاج إليه، فيلزمه رده، لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركاً بين الغانمين كسائر المال، إنما أبيح منه ما دعت الحاجة إليه، فما زاد يبقى على أصل التحريم. أما الطعام اليسير إذا فضل معه، ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله: إحداهما: "إن فضل معه شيء من الطعام وأراد الرجوع من الغزو، وجب رده في المغنم، ولو باعه رد ثمنه". وهذا هو المذهب، اختاره أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. الثانية: "إن فضل معه طعام يسير كالطبخة والطبختين من اللحم، والعليفة والعليفتين من الشعير، لا بأس به، لأن اليسير مما تجري فيه المسامحة، نص الإمام أحمد على المقدار في رواية أبي طالب. [] المغني ٨/٤٤٢-٤٤٣، والإنصاف ٤/١٥٤، والفروع ٦/٢٣٥، والمبدع ٣/٣٥٢، والمقنع ١/٤٩٨، والكافي ٤/٢٨٧، والروايتين والوجهين لوحة رقم ١٨٣. قال ابن هانئ: سئل- أي الإمام أحمد - عن رجل: يفضل معه الخبز إلى منزله، فينظر كيف يباع في السوق فيلقي ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟ قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم. مسائل ابن هانئ ٢/١١٤ برقم ١٦٦٤.