"إن أخرجا جميعاً لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللاً يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئاً". وذكر المرداوي أن هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: جواز السبق من غير محلل. وعلل ذلك، بأن عدم المحلل أَوْلى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة له. مختصر الخرقي ص٢١٤، المقنع٢/٢٢٢، والإنصاف٦/٩٣، وحاشية المقنع التي وجدت بخط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله٢/٢٢٢. ٢ ذكر ابن المنذر المسألة وقول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقد اختلفوا في هذا الباب. وقال أحمد وإسحاق في المحلل: "لا يكون بدونهما في الجري والقوة، إن سبق كان له السبق منهما، وإن سبق لم يكن عليه شيء". الأوسط٣/٣٤، وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني٨/٦٥٨، والفروسية لابن القيم ص٧٢. واستدل على ذلك بما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرساً بين فرسين" - "يعني وهو لا يؤمن أن يسبق" "فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار". رواه أبو داود في سننه ٣/٣٠ كتاب الجهاد، باب في المحلل، برقم ٢٥٧٩. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب قال: وهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه. وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن المسيب مثل: الليث بن سعد، وعقيل، ويونس، ومالك بن أنس وذكره في الموطأ، عن سعيد بن المسيب نفسه، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي، وهو ضعيف. الفروسية لابن القيم ص٤٢، تهذيب سنن أبي داود٣/٤٠٠