٢ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٦/١٧١. ٣ قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: لايرث، لأنه عبد وليس بصحيح، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق. [] المغني ٦/٢٦٧، وراجع الفروع ٥/٣٧، وأحكام التركات ص ٢٥٧، وفتح الباري ١٢/٤٩-٥٠. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٨. ٥ في العمرية بلفظ "ثنتان". والذي يظهر أن كلمة "بين" هنا مقحمة لا معنى لها وصوابه "ثلاث": ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، كما سيأتي ما يشبه هذا في كلام ابن المنذر. ٦ ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن. قال ابن قدامة في الكافي: ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة. انظر: الكافي ٤/٥٣٣، والمغني ٦/٢٠٧، وراجع الإقناع ٣/٨٦، والإنصاف ٧/٣٠٩، والفروع ٥/٨، والشرح الكبير ٧/٤٢.