للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢

[[٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير؟]

قال: إي لعمري. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

[[٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات؟]

قال: ثلاث بين ثنتين ٥ من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. ٦


١ في العمرية بحذف "إسحاق".
٢ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٦/١٧١.
٣ قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: لايرث، لأنه عبد وليس بصحيح، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق.
[] المغني ٦/٢٦٧، وراجع الفروع ٥/٣٧، وأحكام التركات ص ٢٥٧، وفتح الباري ١٢/٤٩-٥٠.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٨.
٥ في العمرية بلفظ "ثنتان".
والذي يظهر أن كلمة "بين" هنا مقحمة لا معنى لها وصوابه "ثلاث": ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، كما سيأتي ما يشبه هذا في كلام ابن المنذر.
٦ ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن.
قال ابن قدامة في الكافي: ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة.
انظر: الكافي ٤/٥٣٣، والمغني ٦/٢٠٧، وراجع الإقناع ٣/٨٦، والإنصاف ٧/٣٠٩، والفروع ٥/٨، والشرح الكبير ٧/٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>