للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الزيادة من: (ظ) .
٢ في (ظ) : ليس في الشعير حديث.
٣ المذهب إنَّ مقدار الإطعام في الكفارات كلها مُدٌّ من بر، أو نصف صاع، من تمر، أو شعير. وقال في الإيضاح: يجزئ مدّ أيضاً من غير البر كالبر، وذكره المجد رواية، ونقله الأثرم. المغني: ١١/٩٤، والفروع: ٥/٥٠٥، والإنصاف: ٩/٢٣٣.
[٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها في مسائل عبد الله: ٣/١١٦٤، ١١٦٥.
٤ أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئاً، ولو كانوا مساكين مثلهم. هذا المذهب كما في الإنصاف: ٧/٢٤٥.
ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهاً آخر بمشاركتهم إذا كان مسكيناً. وانظر: المغني: ٨/٥٣٨.
٥ هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>