٢ في (ظ) : ليس في الشعير حديث. ٣ المذهب إنَّ مقدار الإطعام في الكفارات كلها مُدٌّ من بر، أو نصف صاع، من تمر، أو شعير. وقال في الإيضاح: يجزئ مدّ أيضاً من غير البر كالبر، وذكره المجد رواية، ونقله الأثرم. المغني: ١١/٩٤، والفروع: ٥/٥٠٥، والإنصاف: ٩/٢٣٣. [٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها في مسائل عبد الله: ٣/١١٦٤، ١١٦٥. ٤ أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئاً، ولو كانوا مساكين مثلهم. هذا المذهب كما في الإنصاف: ٧/٢٤٥. ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهاً آخر بمشاركتهم إذا كان مسكيناً. وانظر: المغني: ٨/٥٣٨. ٥ هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .