للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٨١-] قلت: اختصار السجود١؟]

قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟]

قال: يكبر إذا سجد٥.


١ اختصار السجود: له معنيان:
أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.
والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٠، لسان العرب ٤/٢٤١.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص٦٣.
وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني ٢/٦٢٧.
وانظر: الفروع ١/٣٨٢، المبدع ٢/٣٢، كشاف القناع ١/٥٢٦.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٩، المغني ٢/٦٢٧، المجموع ٣/٥٦٩.
(هل) ساقطة من ع.
٥ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافاً.
انظر الفروع: ١/٣٧١، الإنصاف ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>