أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد. والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها. انظر: القاموس المحيط ٢/٢٠، لسان العرب ٤/٢٤١. ٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص٦٣. وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني ٢/٦٢٧. وانظر: الفروع ١/٣٨٢، المبدع ٢/٣٢، كشاف القناع ١/٥٢٦. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٩، المغني ٢/٦٢٧، المجموع ٣/٥٦٩. (هل) ساقطة من ع. ٥ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافاً. انظر الفروع: ١/٣٧١، الإنصاف ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٥٢٦.