للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.٢

[١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟

قال: لا صداق لها٤.


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: جامع الترمذي: ٣/٣١٨, والإشراف: ٤/٣٥, والأوسط، لوحة رقم: ١٩٠.
٢ هذه المسائل تنتهي بالربع الأول من اللوحة رقم: ١٠٢، ثم يختلف الترتيب ويبدأ من نصف اللوحة رقم: ١٠٣.
٣ في ع "و" بدل "أو".
٤ لأن الفرقة من قبلها وفي المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
إحداها: هذه كما في الإنصاف ٨/٢١١, وقال عنها المرداوي هذا المذهب نص عليه الأصحاب وقطع به ابن قدامة.
والثانية: أن لها نصف المهر, لأن الفرقة جاءت من قبله بتأخره عن الإسلام.
والثالثة: التوقف وهي رواية الأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>