٢ نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٢ برقم: ٦٥١، ولا خلاف في المذهب أن الشيخ الكبير إن أفطر لا قضاء عليه. انظر: الفروع ٣/٣٣-٣٤، المبدع ٣/١٤، الإنصاف ٣/٢٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٢-٤٤٣. ٣ أي أنه لا يجب عليهما القضاء، إلا إن يختاراه بدل الإطعام. قال ابن مفلح في الفروع ٣/٣٥: "وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير". ٤ ساقطة من "ظ". ٥ ساقطة من "ع". ٦ نقل عنه نحو ذلك ابناه عبد الله وصالح، حيث قال عبد الله في المسائل ص١٨٦ برقم ٦٩٨: "سألت أبي عن رجل لم يزل مريضاً حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرّط". وقال صالح في المسائل أيضاً٢/٨٩ برقم ٧٤٨: "قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر". قلت: وكونه لا شيء على من هذه حاله هو المذهب وما عليه الأصحاب. وقال ابن قدامة: هو قول أكثر أهل العلم. وقال المرداوي: "وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه". انظر: المغني ٣/١٤٢، الإنصاف ٣/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٧.