للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي١.

[١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته٢.

قلت٣: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟


١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٨٣, المغني: ٧/١٤٢.
٢ سبقت المسألة بأقوال الأئمة الثلاثة بمسألة رقم: (١١٤١) , واتفقوا هنالك على ما أجاب به الإمامان سفيان وإسحاق هنا، كما سبق بيان أن قول الجمهور هو ما أجاب به الإمام أحمد هنا.
انظر أيضاً: المغني: ٦/٣٣١.
٣ في ع بحذف "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>