(فصلى) ساقطة من ع. ٣ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص٩٢ (٣٢٥) ، وابن هانئ في: مسائله ١/١٠١ (٥٠٤) ، وأبو داود في مسائله ص٦٥. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته. وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحباباً- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعاً، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر. وعنه: ينقضه وجوباً على الصفة المتقدمة. وعنه: يخير بين نقضه وتركه. انظر: الإنصاف ٢/١٨٢، ١٨٣، المغني ٢/١٦٣، الروايتين والوجهين ١/١٦٢، كشاف القناع ١/٥٠٠. ٤ ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/١٠٧.