٢من ظ، وفي ع: [درهما] . ٣من ظ، وفي ع: [للحساب] . ٤من ع، وليس في ظ، وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية. ٥نص قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٧، وهو جزء من الأثر السابق عنه، ومذهب سفيان في هذه المسألة، هو نتيجة لمذهبه في المسألتين السابقتين: رقم (٦١٥) ، ورقم (٦٢٥) فتأمله. ٦من ع، وفي ظ: [الخمس] . ٧من ظ، وفي ع: [درهماً] . ٨هذا بناء على مذهبه في المسألة السابقة أنه ضامن، لذا لزمه عنده إخراج الزكاة كاملة. ٩هذا منهما بناء على مذهبهما في المسألة السابقة أنه لا يضمن، فيخرج حينئذٍ زكاة ما بقي بيده بحسابه. ١٠من ظ، وفي ع: [وسئل] بدلاً من قوله: قلت: سئل سفيان. ١١من ظ، وفي ع: [وجب] .