٢من ظ، وفي ع: [يعطيها] . ٣من ظ، وفي ع جملة " فإذا وجد " مكررة مرتين. ٤من ظ، وفي ع: [منها] . ٥قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٣ رقم ٢٢١٩. ٦نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في " قاعدة في إخراج الزكاة على الفور " ص ٢١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح. وانظر - أيضاً - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٤١-٥٤٢، والمقنع ١/٣٤٢، والفروع ٢/٥٤٢، والإنصاف ٣/١٨٦-١٨٧، والمبدع ٢/٣٩٧. هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم". وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها. ٧من ظ، وفي ع: [وإذا] .