للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٩٣١-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟]

قال: هي للبائع إلا أن يدعى١ المبتاع أنها أكلته عنده.

قال أحمد: إن قال هذا: إنها أكلته عندي، فهو كما قال، وإلاّ رده على البائع، وإن قال البائع: ليست لي،٢ فهي بمنزلة اللقطة.

قال إسحاق: كما قال.٣

[[١٩٣٢-] قلت: قال الثوري في٤ رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟]

قال: الدرهمان للبائع.

قال أحمد: الدرهمان للذي اصطادها، ثم قال بعدُ: يعرفهما.٥


١ في نسخة ع: "يدعيه".
٢ في نسخة ع: "ليست هي لي".
٣ في التعليق على المسألة رقم (١٩٢٨) المماثلة ما يكفى.
٤ حرف "في" ناقص في نسخة ع.
٥ قلت: وكأن الإمامين أحمد وإسحاق، رأيا أن الدرهمين حكمهما حكم اللقطة، لأن السمكة ابتلعتهما في البحر ولا يعرف صاحبهما، ولا يحتمل أن يكونا من مال البائع أو المشتري. بخلاف مسألة الشاة. وقد سبق التعليق على المسألة برقم (١٩٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>