للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟]

قال: هو بينهما نصفين.

قال أحمد:٣ إذا لم يغير وصيته فنعم.

قال إسحاق: كما قال.٤

[٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟

قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.

قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.٥


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني لابن قدامة ٩/٥٠٥، الإشراف لابن المنذر ٣/٦٧.
٢ في العمرية بلفظ "قلت: قال: قيل له يعني سفيان".
٣ في العمرية بحذف اسم "أحمد".
٤ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨١) .
٥ تقدم توثيق مثل هذه المسألة، برقم (٣٠٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>