للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.١

قال إسحاق: كما قال.

قلت: إذا لم يسميا الربح؟

قال: يكون له أجر مثله.

قال إسحاق: كما قال،٢ فأجاد.

[[١٩٥٩-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟]

قال: لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة.

قال إسحاق: كما قال،٣ لأن الدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال: مركوب ومحلوب [ع-١٢٨/ب] .

[[١٩٦٠-] قلت: لا يغلق الرهن؟]

قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه٤ نقصانه، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن.


١ جملة "ويكون عليه الضمان" غير موجودة في الأصل، ويترجح إثباتها حيث وردت في المسألة المماثلة رقم (١٨١٥) .
٢ سبق تحقيق ذلك التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٨١٥) .
٣ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٩٥٢) .
٤ كلمة "عليه" ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>