للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.]

قال: إذا لم ترَ الدم في الأربعين, ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثمّ قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ثمّ صارت الكوفة في خمس عشرة ثمّ رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكّة.١


١ ذكره ابن هانئ مختصراً ١/٣٤، مسألة: ١٦٦، وأبو الفضل صالح صـ٣٠٤، مسألة: ١١٢٣.
وما يستند عليه في هذه المسألة حديث أمّ سلمة أنّ مدة النفاس أربعون يوماً، إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الدارقطني وسنده ضعيف ٢/٢٢٢، ولكن يؤيّده قول ابن عبّاس في نفس السياق في سنن الدارمي ١/٢٠٣، أثر رقم: ٩٩٤، وكذلك أثر أنس في نفس السياق في سنن الدارمي ١/٢٢٦، أثر: ٨٤١ والإجماع الذي نقله الترمذي في كتاب الطهارة في باب ما جاء في كم تمكث النفساء ١/٢٥٨، بنفس المعنى.
وانظر لقول أحمد: المغني ١/٤٣٠، المقنع ١/٩٨، حاشية ١/٤٠٢، الكافي ١/٨٥، المحرّر ١/٢٧، المستوعب ١/٤١٠، الإنصاف ١/٣٨٥، شرح الزركشي ١/٤٣٢، والمبدع ١/٢٩٦، كشّاف القناع ١/٢٢٠، معونة أولي النهى ١/٤٩٥، منتهى الإرادات ١/١٣٤، الشرح الممتع ١/٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>