٢ في ع بحذف "قد". ٣ هذه صيغة من يريد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها، كما صرح الإمام أحمد هنا في المسألة, وصحة العقد في ذلك هو المذهب. قال المرداوي: "قال الزركشي: هذا المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله- والمشهور عنه." وقال ابن قدامة: إن ظاهر المذهب أن الرجل إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فهو نكاح صحيح، نص عليه في رواية جماعة. ونصر ذلك ابن حزم في المحلى بأدلة مفصلة. ومما يدل على ذلك حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها. أخرجه: البخاري في كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها: ٧/١٢١. ومسلم في النكاح، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث رقم: ١٣٦٥. وأحمد في المسند: ٣/٩٩, ٢٩١. وعن الإمام أحمد رواية لا يصح النكاح في ذلك، بل يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. [] انظر: الإنصاف: ٨/٩٧-٩٨, المغني: ٦/٥٢٧, المبدع: ٧/٤٤, المحلى: ٩/٥٠٣.