انظر: مختار الصحاح: ص٤٩٧, لسان العرب: ٣/٤٤. ٢ المسألة في وجوب اعتداد المتوفى زوجها في منزلها. ومن الأدلة على ذلك حديث فريعة بنت مالك بن سنان، أخت أبي سعيد الخدري، عندما قتل زوجها. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله." فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: "فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته, فاتبعه وقضى به". وهذا الحديث سبق تخريجه في المسألة (٩٦٣) . وإذا أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت به. خالف في ذلك ابن المسيب والنخعي فقالا: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها. انظر: المبدع: ٨/١٤٣, المغني: ٧/٥٢١, الكافي: ٣/٣٢٢, الإشراف: ٤/٢٧٥. ٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق في وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزلها. المغني: ٧/٥٢١.