للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يجوز الأربع بالنهار١.

[[٥٢٦-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟]

قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهر الرجل٢.

فإذا لم يقدر على الركعتين جميعاً استقبل الصلاة٣.


١ قال الترمذي: (قال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين) . سنن الترمذي ٢/٤٠١. ونقل ابن المنذر عن إسحاق (أنه يرى أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات) . الأوسط خ ل ب ١٩٦.
٢ نقل عنه نحو هذه المسألة. عبد الله في مسائله ص ١٢٣ (٤٤٧) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩، ٩٠ (٤٤٦، ٤٥٥، ٤٥٦) ، وأبو داود في مسائله ص ٥٧.
والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: متفق مع هذه الرواية، حيث إن من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله.
وروي عن أحمد: إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن شاء انتظر زوال الزحام.
وقال ابن عقيل: (لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله ويومئ غاية الإمكان. ولا نزاع في المذهب: أنه إذا لم يمكنه السجود على ظهر إنسان فإنه يسجد إذا زال الزحام ثم يتبع إمامه.
انظر: المغني ٢/٣١٤، ٣١٥، الإنصاف ٢/٣٨٢، ٣٨٣، المبدع ٢/١٥٤، ١٥٥.
٣ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٥، وتقدم حكم ما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة. راجع مسألة ٥٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>