٢ نقل عنه نحو هذه المسألة. عبد الله في مسائله ص ١٢٣ (٤٤٧) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩، ٩٠ (٤٤٦، ٤٥٥، ٤٥٦) ، وأبو داود في مسائله ص ٥٧. والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: متفق مع هذه الرواية، حيث إن من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله. وروي عن أحمد: إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن شاء انتظر زوال الزحام. وقال ابن عقيل: (لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله ويومئ غاية الإمكان. ولا نزاع في المذهب: أنه إذا لم يمكنه السجود على ظهر إنسان فإنه يسجد إذا زال الزحام ثم يتبع إمامه. انظر: المغني ٢/٣١٤، ٣١٥، الإنصاف ٢/٣٨٢، ٣٨٣، المبدع ٢/١٥٤، ١٥٥. ٣ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٥، وتقدم حكم ما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة. راجع مسألة ٥٠٨) .