للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.

قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٣٩٨-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟

قال: يقتلان جميعاً. ٢

[[٢٣٩٩-] قلت: رجل قتل عبده؟]

قال: لا يقتل به. ٣


١ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٩٠) .
٢ قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كلّ واحد منهم القصاص إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.
المغني ٧/٦٧١.
٣ قال ابن المنذر: وممن قال: إن الرجل لا يقتل بعبده مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان. الأوسط، كتاب الديات ١/٥٨.
قال ابن قدامة: ولا يقتل السيّد بعبده في قول أكثر أهل العلم. المغني ٧/٦٥٩، والشرح الكبير ٩/٣٦٢، وكشاف القناع ٥/٥٢٥، وقال في الإنصاف: ولا يقتل حرّ‍ بعبده، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. ٩/٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>