[٣٥٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٣٣٤٦) . وفيها قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلاً، وإن أكثر منه المكثر؛ فقليله وكثيره لا بأس به. ٢ في (ظ) : " كان" بدل: " رأيت ". ٣ مضى تفسير الفُقَّاع في المسألة رقم: (٣٣٤٥) . ٤ انظر رأي إسحاق في إباحة شرب الفقاع في: الإشراف لابن المنذر: ٣/٢٥٢، والمغني: ١٢/٥١٤. [٣٥٥١-*] تقدمت هذه المسألة بنصها عن إسحاق برقم: (٥٠٤) . ونقل عنه الذهبي في السير: ١١/٣٦٩ قوله - وقد سئل عن رجل ترك بسم الله الرحمن الرحيم -: من ترك "ب" أو "س" أو "م" منها فصلاته فاسدة، لأن الحمد سبع آيات. ٥ وهذا يدل على أن إسحاق يرى أن البسملة آية من الفاتحة التي تجب قراءتها في الصلاة. انظر: الأوسط: ٣/١٢٣، ومعالم السنن: ١/٥١٣، والاستذكار:٤/٢٠٦، والمغني: ٢/١٥١، والمجموع: ٣/٢٩٠.