للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من صاع.١

[٣٥٥٠-*] ورأيت٢ إسحاق يشرب الفقاع،٣ وكان لا يرى بشربه بأساً.٤

[[٣٥٥١-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟]

قال: يعيد الصلوات.٥


١ لم أجد رأي إسحاق، في مقدار ما يعطي كل مسكين، من صدقة الفطر.
[٣٥٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٣٣٤٦) . وفيها قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلاً، وإن أكثر منه المكثر؛ فقليله وكثيره لا بأس به.
٢ في (ظ) : " كان" بدل: " رأيت ".
٣ مضى تفسير الفُقَّاع في المسألة رقم: (٣٣٤٥) .
٤ انظر رأي إسحاق في إباحة شرب الفقاع في: الإشراف لابن المنذر: ٣/٢٥٢، والمغني: ١٢/٥١٤.
[٣٥٥١-*] تقدمت هذه المسألة بنصها عن إسحاق برقم: (٥٠٤) .
ونقل عنه الذهبي في السير: ١١/٣٦٩ قوله - وقد سئل عن رجل ترك بسم الله الرحمن الرحيم -: من ترك "ب" أو "س" أو "م" منها فصلاته فاسدة، لأن الحمد سبع آيات.
٥ وهذا يدل على أن إسحاق يرى أن البسملة آية من الفاتحة التي تجب قراءتها في الصلاة.
انظر: الأوسط: ٣/١٢٣، ومعالم السنن: ١/٥١٣، والاستذكار:٤/٢٠٦، والمغني: ٢/١٥١، والمجموع: ٣/٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>