للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال لصلوا بعد العصر.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله١.

[[٥٤٠-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟]

قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك٢.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢٠) .
٢ نقل ابن المنذر نص هذه المسألة عن إسحاق الكوسج في: الأوسط ٢/٣٥٤. قال عبد الله: (قرأت على أبي سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس) . المسائل ص١٢٥ (٤٥٨، ٤٥٩) .
والمذهب: أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، اختارها ابن قدامة وابن شاقلاً وغيرهما.
وعنه: أول وقتها بعد الزوال، اختارها الآجري: وقال المرداوي: هو الأفضل.
انظر: الإنصاف ٢/٣٧٥، ٣٧٦، المبدع ٢/١٤٧، ١٤٨. كشاف القناع ٢/٢٧، ٢٨.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٣٥٥. المجموع ٤/٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>