أخرجه البخاري في صحيحيه برقم: ٥٥٣٠، فتح الباري: ٩/٦٦٧، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع. ومسلم في صحيحيه: ٣/١٥٣٣، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم ١٩٣٢. وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة في المسألة رقم: (٢٨٣٢) . ٢ في العمرية بلفظ "وهي من شر السباع". ٣ في النسخة العمرية بلفظ "الذباب". ٤ انظر رأي الأوزاعي في أكل الحشرات في: المغني ٨/٥٨٥، وتفسير القرطبي ٧/١٢٠، وفقه الإمام الأوزاعي ١/٤٧٣. نقل القاضي أبو يعلى نصّ هذه الرواية فقال: نقل إبراهيم وابن منصور في الذ، باب ما أراه حراماً. الروايتين لوحة رقم ١٩٩. وللإمام أحمد في حكم أكل الذ، باب روايتان: إحداهما: تحرم الذباب، قال المرداوي وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي وغيره، وصححه في الفروع، والنظم. والثانية: لا يحرم. [] انظر: الإنصاف١٠/٣٥٩-٣٦٠، والكافي: ١/٤٩٠، والفروع: ٦/٤٩٨، والمبدع: ٩/١٩٧، وكشاف القناع: ٦/١٩١، ومطالب أولي النهى: ٦/٣١٢.