٢ يقول الكوسج: كأن الإمام أحمد يذهب إلى القول بأن لها الصداق وعليها العدة مخالف لما حكاه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا أدب رفيع في حكاية قول المخالف من كل من الإمامين أحمد والكوسج. ٣ في ع بلفظ "حديث أبي موسى حديث إسحاق بن منصور أبي يعقوب قال: قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي". ٤ وهي الرواية الثانية في مقابل الأظهر عن أحمد وخلاف المذهب، وهو قول الإمام إسحاق كما بينا آنفاً. ٥ العقر: هو المهر. انظر: لسان العرب ٤/٥٩٥. والمعنى: فعليها العدة ولها المهر، ويكون لها الصداق أي المهر بما استحل من فرجها، وتكون عليها العدة لاستبراء الرحم. ٦ في ع بلفظ "قال: قلت: ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج عبده أمته". ٧ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٢. والمذهب أنه لم يجب مهر أصلاً. وقيل: وجب وسقط. وقيل: وجب ويتبعه به السيد إذا عتق. انظر: الإنصاف: ٨/٢٥٨، المبدع: ٧/١٢٩، المحرر: ٢/٣٤، الكافي: ٣/١١١.