للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٨٨-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاماً؟

قال: هما على شركتهما حتى يموت ميت، أو يفرق بينهما القاضي.

قال أحمد: إذا وسوس، فهو مثل الميت، يخرج نصيبه ويسلمه إلى وليه.

قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان١.

[٢٢٨٩-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟


١ قال في المقنع ٢/١٨٤، والإنصاف ٥/٤٦١: إنه إذا مرض أحد الشريكين في شركة الأبدان، فالكسب بينهما، وإن ترك العمل لغير عذر، فلا يكون الكسب بينهما، وهو أحد الوجهين، والوجه الثانى: يكون الكسب بينهما وهو الصحيح من المذهب.
قلت: وباعتبار أن شركة المفاوضة لا تخرج عن شركة العنان، والوجوه، والأبدان، والمضاربة: فإن ما قيل عن شركة الأبدان، ينطبق على شركة المفاوضة، فإن بلغت الوسوسة حداً، تتعطل معه منافع الشريك بحيث يصبح شأنه شأن المجنون، والمريض مرضاً مزمناً: فإن بقاء الشركة، على حالها دون تراضٍ منهما، فيه ضرر على السليم منهما بسبب تحمله أعباء الشركة، وقيامه عليها، وتنميتها مع تقييد يده من التصرف، في ماله المشترك على غير الوجه المعروف بين الشركاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>