للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٧١٠-] قلت: السواك٢ بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟]

قال: أما الرطب فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار٣.


١ انظر: سنن الترمذي ٣/٩٩، الإشراف ق٨٧ب، شرح السنة ٦/٢٩٧.
٢ السواك: مصدر ساك الشيء أي دلكه، يقال ساك أسنانه بالسواك أي دلكها لينظفها، وهو عود يستاك به يتخذ من شجر الأراك غالباً.
انظر: المصباح المنير ص١١٣، المعجم الوسيط١/٤٦٥، معجم لغة الفقهاء ص٢٥٢.
٣ هذه الرواية نص في كراهة السواك بالعود الرطب للصائم في آخر النهار، وقد يفهم منها عدم كراهته في أول النهار، وعدم كراهته باليابس في أول النهار وآخره.
ونقل عنه ابنه عبد الله ما يدل على الكراهة في آخر النهار، ولكنه لم يخص ذلك بالعود الرطب حيث قال في المسائل ص١٨٣ برقم٦٨٥: "سألت أبي عن السواك للصائم؟ فقال: لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر". قال: "ويتوقاه آخر النهار".
ونقل عنه نحو ذلك أبو داود في المسائل أيضاً ص٨٩.
وقال ابن قدامة: "واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي".
ثم ذكر أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في التسوك بالعود الرطب، فرويت عنه الكراهة وروي عنه عدمها، ولم يذكر آخر النهار.
وذكر المرداوي أن المذهب كراهة السواك بعد الزوال، ولم يذكر الرطب.
وقال ابن مفلح في الفروع: "ويكره للصائم بعد الزوال، وعنه يباح، وعنه يستحب، اختاره شيخنا وهي أظهر، وعنه يكره بعود رطب، اختاره القاضي وغيره"ا. هـ
والذي ظهر لي في المسألة: أن السواك للصائم قبل الزوال، إن كان بعود يابس لا بأس به.
قال ابن قدامه: "ولم ير أهل العلم بالسواك أول النهار بأساً إذا كان العود يابساً".ا. هـ‍
وأما إن كان بعود رطب ففيه ثلاث روايات: عدم الجواز، والكراهة، وعدمها، وصححها المرداوي، وذكر أنها ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وأما السواك بعد الزوال فالمذهب أنه يكره، سواء كان بعود رطب أو يابس.
انظر: المغني٣/١١٠، الفروع١/١٢٥-١٢٦، تصحيح الفروع١/١٢٥-١٢٧، الإنصاف١/١١٧-١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>